[ ص: 318 ] كتاب النكاح .
الجماع والوطء ، قاله النكاح في كلام العرب الأزهري . وقيل للتزويج نكاح ؛ لأنه سبب الوطء ، ويقال : نكح المطر الأرض ، ونكح النعاس عينه ، وعن : النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا ، وموضوع ن ك ح في كلامهم : للزوم الشيء للشيء راكبا عليه ، قال الزجاج : سألت ابن جني أبا علي الفارسي عن قولهم : نكحها ، قال : فرقت العرب فرقا لطيفا تعرف به موضع العقد من الوطء ، فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان ، أرادوا تزوجها وعقد عليها ، وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة ؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد ، وقال الجوهري : النكاح الوطء ، وقد يكون العقد ، ونكحتها ونكحت هي ، أي : تزوجت .
هو : العقد ، وقال في الشرع : هو حقيقة في العقد والوطء جميعا ، وقيل : بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، حكى الثلاثة المصنف في المغني ، وصحح الأول . القاضي أبو يعلى
" التخلي "
هو تفعل من خلا يخلو ، إذا انفرد ، والتخلي التفرد والخلوة بنوافل العبادة دون النكاح وتوابعه .
" مواقعة المحظور "
المحظور : الحرام .