الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا " .

                                                                                                                          النص في اللغة : عبارة عن الظهور ، ومنه سمي كرسي العروس : منصة ، لظهورها عليه . وعند الفقهاء : ما يفيد عن نفسه بغير احتمال ، كقوله تعالى : عشرة كاملة [ البقرة : 196 ] وقيل : هو الصريح في معناه ، وقد يطلق على الظاهر منه ، ولا مانع منه لموافقته اللغة ، وقد يطلق على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل .

                                                                                                                          والكتاب : كتاب الله تعالى ، وهو القرآن المكتوب في المصحف الذي أوله الحمد لله وآخره قل أعوذ برب الناس .

                                                                                                                          والسنة في اللغة : الطريقة ، وفي الشرع : ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ، أو تقريرا .

                                                                                                                          والإجماع في اللغة : الاتفاق ، وقد يطلق على تصميم العزم ، يقال : أجمع فلان رأيه على كذا .

                                                                                                                          وفي الشرع : اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ، ووجوده متصور ، وهو حجة ، لم يخالف فيه إلا النظام ، ولا اعتبار بخلافه .

                                                                                                                          " أو رشوة " .

                                                                                                                          الرشوة : بضم الراء وفتحها وكسرها : ما يأخذه المرشو ، ليميل مع الراشي .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية