" إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا " .
النص في اللغة : عبارة عن الظهور ، ومنه سمي كرسي العروس : منصة ، لظهورها عليه . وعند الفقهاء : ما يفيد عن نفسه بغير احتمال ، كقوله تعالى : عشرة كاملة [ البقرة : 196 ] وقيل : هو الصريح في معناه ، وقد يطلق على الظاهر منه ، ولا مانع منه لموافقته اللغة ، وقد يطلق على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل .
والكتاب : كتاب الله تعالى ، وهو القرآن المكتوب في المصحف الذي أوله الحمد لله وآخره قل أعوذ برب الناس .
في اللغة : الطريقة ، وفي الشرع : ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ، أو تقريرا . والسنة
: الاتفاق ، وقد يطلق على تصميم العزم ، يقال : أجمع فلان رأيه على كذا . والإجماع في اللغة
من أمة وفي الشرع : اتفاق علماء العصر محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ، ووجوده متصور ، وهو حجة ، لم يخالف فيه إلا النظام ، ولا اعتبار بخلافه .
" أو رشوة " .
الرشوة : بضم الراء وفتحها وكسرها : ما يأخذه المرشو ، ليميل مع الراشي .