باب شروط من تقبل شهادته .
الشروط : جمع شرط ، وقد تقدم ، ومن تقبل شهادته ، أي : الذي يحكم بشهادته .
" في حال أهل العدالة " .
هو : أن يكون مسلما ، عاقلا ، عدلا ، عالما بما يشهد به ، غير متهم ، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في " المغني " وقال السامري في " المستوعب " : لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة .
" لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى [ المائدة : 106 ]
" لا نشتري " جواب القسم ، أي : يقولون : والله لا نشتري ، والهاء في " به " عائدة إلى الله تعالى ، أو على الحلف ، أو على تحريف الشهادة ، أو على الشهادة ، و " ثمنا " مفعول " نشتري " لأن الثمن يشترى ، كما يشترى المثمن ، وقيل : التقدير : ذا ثمن . " ولو كان ذا قربى " أي : ولو كان المشهود له ذا قربة " .
" ولا نكتم شهادة الله " .
لا نكتم : معطوف على " لا نشتري " وأضاف الشهادة إلى الله تعالى ، لأنه أمر بها ، فصارت له ، وتقرأ " شهادة " بالتنوين ، و " الله " : بالنصب والجر ، فالجر مع قطع الهمزة ووصلها ، وبالمد مع قطع الهمزة على حذف حرف القسم ، بتعويض ودونه .
" فإن عثر على أنهما استحقا إثما " .
عثر : بضم العين ، أي : اطلع ، يقال : عثر على الشيء عثورا ، وعثر في مشيه ومنطقه عثارا . " أنهما " ، أي : الوصيان " استحقا إثما " أي : استوجبا إثما بخيانتهما ، وأيمانهما الكاذبة .