[ ص: 414 ] كتاب الإقرار .
: الاعتراف ، يقال : أقر بالشيء يقر إقرارا : إذا اعترف به ، فهو مقر ، والشيء مقر به ، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء ، فلو قال : داري لفلان ، لم يكن إقرارا ، لتناقض كونها له ولفلان على جهة استقلال كل واحد منهما بها . الإقرار
" يحاص " .
مضارع حاصه : وهو مفاعلة من الحصة . قال الجوهري : يتحاصون : إذا اقتسموا حصصا ، ويحاص مرفوع على الخبر ، ويجوز فتحه على الجزم محركا ، لالتقاء الساكنين .
" باع عبده من نفسه " .
يقال : بعت فلانا كذا ، وبعت منه ، وله ، وفي " صحيح مسلم " مرفوعا " " . لو بعت من أخيك ثمرا
" فهو بينهما سواء " .
الذكر ، والأنثى . وهو مبتدأ يجوز أن يكون خبره " بينهما " و " سواء " نصب على الحال ، والذكر والأنثى ، مجرور على البدل من الضمير في " بينهما " أي : بين الذكر والأنثى ، ويجوز أن يكون " سواء " مرفوعا خبرا مقدما ، والذكر والأنثى مبتدأ مؤخرا ، فيكون على هذا جملتين " فهو بينهما " جملة ، و " الذكر والأنثى سواء " جملة أخرى ، ويجوز رفع " سواء " وجر " الذكر والأنثى " على ما ذكر . والله أعلم .