[ المسألة الثانية ]
[ عورة الرجل ]
وأما المسألة الثانية وهي فذهب حد العورة من الرجل مالك إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال والشافعي أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل .
وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . والثاني : حديث الفخذ عورة أنس " " قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه : وحديث البخاري أنس أسند وحديث جرهد أحوط ، وقد قال بعضهم : العورة الدبر ، والفرج ، والفخذ .