[ المسألة الثالثة ]  
[ عورة المرأة ]  
وأما المسألة الثالثة وهي  حد العورة في المرأة   ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين ، وذهب  أبو حنيفة  إلى أن قدمها ليست بعورة ، وذهب   أبو بكر بن عبد الرحمن  ،  وأحمد  إلى أن المرأة كلها عورة .  
وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى : (  ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها      ) هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها ، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى : (  ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين      ) الآية . ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .  
				
						
						
