الباب الرابع من الجملة الثانية .  
[ في ستر العورة واللباس في الصلاة ]  
وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة . والثاني : فيما يجزئ من اللباس في الصلاة .  
الفصل الأول .  
[ ستر العورة ]  
- اتفق العلماء على أن  ستر العورة   فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة .  
[ المسألة الأولى ]  
[  هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة      ]  
وظاهر مذهب  مالك  أنها من سنن الصلاة ، وذهب  أبو حنيفة   والشافعي  إلى أنها من فروض الصلاة ، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : (  يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد      ) هل الأمر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة ، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية : "  وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان     " ، ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء ، وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه  كان رجال يصلون مع النبي - عليه الصلاة والسلام - عاقدي      [ ص: 99 ] أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا  قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ .  
				
						
						
