الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 198 ] المسألة الرابعة

[ موقف الإمام من الجنازة ]

واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة : فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى . وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه . ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة ، وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد . وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب :

وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال : " صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم كعب ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على وسطها " .

وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : " صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ، قال : نعم " .

فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال :

فمنهم من رأى أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد .

ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال : المرأة في ذلك والرجل سواء ، لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي; ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال : فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب ، فيجب المصير إليها ، وليس بينهما تعارض أصلا .

وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية