ج - القول في  السعي بين الصفا والمروة   
والقول في السعي : في حكمه ، وفي صفته ، وفي شروطه ، وفي ترتيبه .  
1 - القول في حكمه  
أما حكمه : فقال  مالك   والشافعي     : هو واجب ، وإن لم يسع كان عليه حج قابل ، وبه قال  أحمد  وإسحاق     . وقال الكوفيون : هو سنة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم . وقال بعضهم : هو تطوع ولا شيء على تاركه .  
فعمدة من أوجبه : ما روي "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسعى ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي     " . روى هذا الحديث   الشافعي  عن  عبد الله بن المؤمل  ، وأيضا فإن الأصل أن أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في هذه العبادة محمولة على الوجوب ، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس .  
وعمدة من لم يوجبه قوله - تعالى - : (  إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما      ) قالوا : إن معناه أن لا يطوف - وهي قراءة   ابن مسعود     - ، وكما قال - سبحانه - : (  يبين الله لكم أن تضلوا      ) معناه : أي لئلا تضلوا ، وضعفوا حديث  ابن المؤمل     . وقالت  عائشة     : الآية على ظاهرها وإنما نزلت في  الأنصار   تحرجوا أن يسعوا بين  الصفا   والمروة   على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية ; لأنه كان موضع ذبائح المشركين ، وقد قيل : إنهم كانوا لا يسعون بين  الصفا   والمروة   تعظيما لبعض الأصنام ، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم ، وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله - صلى الله عليه وسلم - تواترت بذلك الآثار - أعني : وصل السعي بالطواف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					