[ المسألة الخامسة ]  
[ نهاية القطع ]  
وأما المسألة الخامسة ( وهي أن  يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع      ) : فإن  مالكا  كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر ، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال  مطرف  ،   وابن الماجشون     : لا تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل ، وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					