المسألة الثالثة
[ ؟ ] هل تحرم أم الزوجة بالوطء ، أو بالعقد على البنت
وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل . وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت ، كالحال في البنت ( أعني : أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ) ، وهو مروي عن علي ، رضي الله عنهما من طرق ضعيفة . وابن عباس
ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) يعود إلى أقرب مذكور ، وهم الربائب فقط ; أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) . فإنه يحتمل أن يكون قوله : ( اللاتي دخلتم بهن ) يعود على الأمهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات .
ومن الحجة للجمهور : ما روى المثنى بن الصباح عن عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " عمرو بن شعيب " . أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها