[ ص: 251 ] القول في النسخ
وهو لغة : الرفع والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ، والريح الأثر ، وقد يراد به ما يشبه النقل ، نحو نسخت الكتاب ، واختلف في أيهما هو حقيقة ، والأظهر أنه في الرفع .
وشرعا : قالت المعتزلة : هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ، زائل على وجه ، لولاه لكان ثابتا ، وهو حد للناسخ لا للنسخ ، لكنه يفهم منه .
وقيل : هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ، بخطاب متراخ عنه .
فالرفع : إزالة الحكم على وجه ، لولاه لبقي ثابتا ، كرفع الإجارة بالفسخ ; فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها . وبالخطاب المتقدم : احتراز من زوال حكم النفي الأصلي ، إذ ليس بنسخ . وبخطاب : احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون ; فليس بنسخ . واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل ، كالشرط ، والاستثناء ، ونحوه ; فإنه بيان لا نسخ .
والأجود أن يقال : رفع الحكم الثابت بطريق شرعي ، بمثله ، متراخ عنه . ليدخل ما ثبت بالخطاب ، أو ما قام مقامه من إشارة ، أو إقرار ; فيهما .