[ ص: 315 ] السادسة : يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله ، خلافا ونسخ السنة بالكتاب ، . للشافعي
لنا : لا يمتنع لذاته ، ولا لغيره ، وقد وقع ، إذ التوجه إلى بيت المقدس ، وتحريم المباشرة ليالي رمضان ، وجواز تأخير صلاة الخوف ، ثبتت بالسنة ، ونسخت بالقرآن .
احتج بأن السنة مبينة للكتاب ; فكيف يبطل مبينه ، ولأن الناسخ يضاد المنسوخ ، والقرآن لا يضاد السنة ، ومنع الوقوع المذكور .
وأجيب بأن بعض السنة مبين له ، وبعضها منسوخ به .