[ ص: 365 ] ثم هنا مسائل : الأولى : يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء ، وبعض المتكلمين ; وعند بعض الأمر المجرد عن قرينة المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، وقيل : الإباحة لتيقنها .
وقيل : الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح .
لنا : فليحذر الذين يخالفون عن أمره [ النور : 63 ] ، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون [ المرسلات : 48 ] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ، ودعوى قرينة الوجوب ، واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة ; وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء .