[ ص: 370 ] الثانية : ، وهو ظاهر قول صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين . الشافعي ،
وقيل : إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف ، وإلا فكالثاني ، نحو : أنتم مأمورون بكذا ، لعدمه فيه ، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة .
لنا : فهم الإباحة من قول السيد لعبده : كل هذا الطعام بعد منعه منه ، وهو في الشرع غالبا كذلك ، نحو : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) [ المائدة : 2 ] ، ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) [ الجمعة : 10 ] ، ( فإذا تطهرن فأتوهن ) [ البقرة : 222 ] ، ونحوها ، واستفادة وجوب قتال المشركين ، من : فقاتلوا أئمة الكفر [ التوبة : 12 ] ونحوها ، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [ التوبة : 5 ] .
وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف ، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا ، والأشبه التحريم إذ هذا رفع للإذن بكليته ، وما قبله رفع للمنع ; فيبقى الإذن ، والله سبحانه أعلم .