[ ص: 380 ] الرابعة :  الأمر بالشيء نهي عن أضداده   ، والنهي عن أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة ، خلافا  للمعتزلة      .  
لنا : الآمر بالسكون ناه عن الحركة ، وبالعكس ضرورة .  
قالوا : قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده ، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور . وما ذكرتموه ضروري ، لا اقتضائي طلبي ، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون ، لم يكن مأمورا به .  
قلنا : فهذا هو المطلوب  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					