[ ص: 395 ] السادسة : الواجب الموقت لا يسقط بفوات الوقت ، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد ، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين .
لنا : استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء .
قالوا : الموقت غير المطلق ; فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر .
قلنا : بل مقتضى الموقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين ، فإذا فات الوقت ، بقي وجوب الإتيان بالفعل .