[ ص: 509 ] الثالثة : نحو : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة وقضى بالشفعة ، يعم ، خلافا لقوم .
لنا : إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا . وهم أهل اللغة .
قالوا : قضايا أعيان فلا تعم ، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي ، والحجة في المحكي ، لا في لفظ الحاكي .
قلنا : قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه ، وبحكمي على الواحد ، والأصل عدم الوهم . والحجة في عموم اللفظ كما سبق . ولا احتمال للإجماع المذكور ، ولأصالة عدمه .