-
38
عدد النتائج : 132
في البحث عن (ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء)
رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
طلق الرجل امرأته فدخلت الجزء الثالث في الدم من الحيضة الثالثة
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب العدة
الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب العدة
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنظر تسعة أشهر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب العدة
من انقطع دمها إن انقطع لعارض يعرف كرضاع أو نفاس أو داء باطن صبرت حتى تحيض
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب العدة
وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض > إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت
إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض > إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت
اغتسلت إلا مقدار إصبع فقد انقضت العدة وبطلت الرجعة (عدة ذوات الأقراء )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
إذا رأت دم الحيض بعد الطهر الثالث انقضت عدتها برؤية الدم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
عدة المطلقة في الطهر تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
والمطلقة في الحيض تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم يخل حال المعتدة من أربعة أقسام
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
ولو كانت تحيض يوما وتطهر يوما (فبم تنقضي عدتها ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء واستدام ذلك بها (المعتدة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > عدة المدخول بها
لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة
المبدع في شرح المقنع > كتاب العدد > المعتدات على ستة أضرب > الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها
طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > حجة من فسر الأقراء بالحيض > الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض
طهرت لأقل الحيض لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو تتيمم
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة البقرة > قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت الجزء الرابع في الدم من الحيضة الثالثة
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا
إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا
وهل يحكم بانقضاء العدة [برؤية] الدم للحيضة الثالثة أو الرابعة أم يعتبر مضي يوم وليلة؟
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا