الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( و ) تعتبر ( في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية ، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا ; لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه .

والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه .

التالي السابق


( قوله وهو ) أي اعتبار الكفاءة في المال هو ( أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وتقييده بظاهر الرواية احتراز عما سنذكره في الكفاءة في الغنى بما نسبه إلى قول أبي حنيفة ومحمد فإن ذلك ليس هو ظاهر الرواية كما سنذكره ، وبين أن المراد من المهر ملك ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا . وفي المجتبى : قلت في عرف أهل خوارزم كله مؤجل فلا تعتبر القدرة عليه ، ولم يبين المراد بملك النفقة . واختلف فيه : قيل المعتبر ملك نفقة شهر ، وقيل نفقة ستة أشهر ، وفي جامع شمس الأئمة سنة ، وفي المجتبى : الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كفئا ، ومعناه منقول عن أبي يوسف قال : إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان كفئا لها . وفي غريب الرواية للسيد أبي شجاع جعل الأصح ملك نفقة شهر . وفي الذخيرة : إن كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء وإلا لا يكون كفئا وإن كانت فقيرة ا هـ . وفيه نظر ، ثم هذا إذا كانت تطيق النكاح ، فإن كانت صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة ; لأنه لا نفقة لها ( قوله ويعد المرء قادرا بيسار أبيه ) وأمه وجده [ ص: 301 ] وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب




الخدمات العلمية