قال ( وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية ، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا ; لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه . و ) تعتبر ( في المال
والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . أبي يوسف