عدد النتائج : 130
في البحث عن (النسب مع عدم إمكان اللقاء أو لدون ستة أشهر)
كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها ، فإن جاءت بولد
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
المصنف > كتاب الحدود > في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
وحد من ادعاه حد القذف (الاستلحاق)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار > فصل في الاستلحاق
كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه لم يدخله
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار > فصل في الاستلحاق
لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء ، أو مع عدمه
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها > فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه
ولو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها في المجلس ، أو تزوج المشرقي بالمغربية ثم أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بعد اجتماعهما بمدة الحمل (العدة)
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين > فصل مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد
اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
أتت به) أي بولد (لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش) الولد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل فيما يلحق من النسب
تزوج امرأة (وعلم أنه لا يجتمع بها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل فيما يلحق من النسب
يتزوجها وبينهما) أي الزوجين (مسافة) بعيدة (لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل فيما يلحق من النسب
أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج كان (قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها
(بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع) (الأمة)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ، فتزوجها فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا ، ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك
المحلى بالآثار > كتاب الطلاق > مسألة قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
طلق امرأته ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب البيوع > باب العيوب في البيوع > العيوب التي يطعن المشتري بها
حبلت الأمة عند رجل ، ثم باعها ، وقبض ثمنها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
ادعى البائع نسب الولد ، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وكذبه المشتري ، ثم قتل الولد بعد ذلك أو قطعت يده
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
ولدت الجارية المبيعة بنتا لأقل من ستة أشهر ، ثم ولدت ابنتها ابنا فأعتق المشتري الابن ، ثم ادعى البائع الابنة
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
ولدت الأمة المبيعة ولدين في بطن واحد كلاهما أو أحدهما لأقل من ستة أشهر فجنى على أحد الولدين جناية ، وأخذ المشتري الأرش ، ثم ادعاهما البائع
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
أقر أن الحبل بها من زوج ، ثم مكث سنة ، ثم قال هي حامل مني فولدت لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخر
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
قال لأمته الحامل إن كان حملها غلاما فهو مني ، وإن كان جارية فهو من زوج زوجتها إياه أو قال إن كانت جارية فليست مني فولدت غلاما وجارية لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
أسلمت امرأة الحربي فدخلت دار الإسلام لم يلزم الحربي ولدها إلا بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
سبيت المرتدة وهي حامل فولدت لأقل من ستة أشهر منذ سبيت
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
أسلما جميعا ، ثم طلقها ، ثم تزوجها ، ثم جاءت بولد فنفاه (نفي النسب)
المبسوط > كتاب الدعوى > الحميل والمملوك والكافر
بحث في الكتب

