( فإن لحقاه لأنهما حمل واحد فإذا استلحق بعضه لحق باقيه بالضرورة ( وإن أعتقها أو باعها ونحوه ) كما لو وهبها أو جعلها عوضا عن أجرة أو نكاح ادعى الاستبراء فأتت بولد ليس بينهما ستة أشهر ) فأكثر ( فأقر بأحدهما ونفى ) عنه الآخر ونحوه ( لحق به ) لأنها حملت به وهي فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( وتصير أم ولد له ) لكونها حملت به في ملكه [ ص: 410 ] ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد . ( بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع )