الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن ادعى الاستبراء فأتت بولد ليس بينهما ستة أشهر ) فأكثر ( فأقر بأحدهما ونفى ) عنه الآخر لحقاه لأنهما حمل واحد فإذا استلحق بعضه لحق باقيه بالضرورة ( وإن أعتقها أو باعها ونحوه ) كما لو وهبها أو جعلها عوضا عن أجرة أو نكاح ( بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع ) ونحوه ( لحق به ) لأنها حملت به وهي فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( وتصير أم ولد له ) لكونها حملت به في ملكه [ ص: 410 ] ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية