وإن أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق ) الولد ( بالأول ) لما سبق ( وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق ) الولد أيضا ( به ) حيث عاش لعدم الإمكان ( وينتفي ) نسب الولد ( عنهما ) أي عن الأول والثاني ( وإن كان ) وضعها له ( أكثر من ستة أشهر ) منذ أمكن اجتماعه بها ( فهو ) أي الولد ( ولده ) أي الثاني ، لأنها فراشه وأمكن كونه منه لحقه ( وإن كان ) وضعها للولد ( لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة ) عرض على القافة [ ص: 409 ] معهما ، لإمكان أن يكون من كل منهما و ( لحق بمن ألحقته القافة ) به منهما ( فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان ) لما مر ( وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه ) باللعان كما سبق ( وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ) و ( لا ) تعتبر ( حريته ) كالشاهد ( ويكفي ) قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم ( ولا يبطل قولها ) أي القافة ( بقول ) قافة ( أخرى ولا بإلحاقها غيره ) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله ( وتقدم في اللقيط بعضه ) موضحا . أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج كان ( قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة