-
6
عدد النتائج : 116
في البحث عن (يثبت النسب بالإقرار)
جاءت جاريته بولد فادعاه ( السفيه )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الحجر > باب الحجر للفساد
عبد بين شريكين قال أحدهما للآخر هذا ابني وابنك أو ابنك وابني فقال الآخر صدقت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الاستيلاد > فصل في شرط الاستيلاد
أقر بعبد أنه ابن فلان وكذبه المقر له وادعاه المولى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الاستيلاد > فصل في شرط الاستيلاد
كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف فادعاه المولى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الاستيلاد > فصل في شرط الاستيلاد
أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعض
المغني لابن قدامة > كتاب الدعاوى والبينات > مسألة رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه
تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
أقر بولد أمته في مرض موته
المحلى بالآثار > كتاب الحجر > مسألة المريض والحامل والموقوف للقتل والأسير في الحجر سواء
ونسب ولد الأجنبية لا يثبت من الأجنبي بشهادة امرأة واحدة
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
أمة بين رجلين ولدت ولدين في بطن واحد أو بطنين مختلفين فادعى أحدهما الولد الأكبر والآخر الأصغر معا
المبسوط > كتاب العتق > باب بيع أمهات الأولاد
أمة بين رجلين فجاءت بولدين في بطن واحد أحدهما حي والآخر ميت فادعى أحدهما الميت ونفى الحي
المبسوط > كتاب العتق > باب بيع أمهات الأولاد
رجل باع أمة وسلمها أو لم يسلمها حتى ولدت ولدا فادعياه جميعا
المبسوط > كتاب العتق > باب الأمة الحامل إذا بيعت
باع أمته فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع وصدقه المشتري
المبسوط > كتاب العتق > باب الأمة الحامل إذا بيعت
ولدت ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما مع الأم فادعاه المشتري
المبسوط > كتاب العتق > باب الأمة الحامل إذا بيعت
أمة بين رجلين باعها أحدهما من صاحبه فولدت لأقل من ستة أشهر فادعياه معا
المبسوط > كتاب العتق > باب الأمة الحامل إذا بيعت
مكاتبة بين رجلين ولدت بنتا ثم وطئ أحدهما الابنة فعلقت منه
المبسوط > كتاب المكاتب > باب مكاتبة الرجلين
رجل أقر أنه مولى فلان مولى عتاقة من فوق أو من تحت وصدقه الآخر ( كان له أولاد كبار وأنكروا ذلك )
المبسوط > كتاب الولاء > باب الإقرار بالولاء
ادعى البائع نسب الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر وكذبه المشتري ثم قتل الولد بعد ذلك أو قطعت يده
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد