الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن أقر ( عدل ) بآخر ( يحلف ) المقر به ( معه ) أي مع المقر أي مع إقرار المقر ( ويرث ولا نسب ) أي لا يثبت بذلك نسب ( وإلا ) يكن المقر عدلا ( فحصة المقر ) غير العدل ( كالمال ) أي كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث [ ص: 418 ] فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها ، وهو سدس جميع المال ، والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف ، والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار من حصة المقر سواء كان عدلا ، أو غير عدل ولا يمين ، وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار أخ بابن أخذ جميع المال ( و ) لو قال ابن الميت مثلا لأحد شخصين معينين ( هذا أخي ) ، ثم قال ( بل ) هذا أخي ( فللأول نصف إرث أبيه ) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك ، وإضرابه عنه لا يسقط ذلك ( وللثاني نصف ما بقي ) بيد المقر ، وهو ربع التركة فلو قال لثالث ، بل هذا أخي لكان له نصف الباقي ، وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ ، أو بفور واحد كما هو ظاهر المصنف ; لأن ، بل للإضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض الشراح .

التالي السابق



الخدمات العلمية