عدد النتائج : 120
في البحث عن (ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما)
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (في القضاء)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب أدب القاضي > باب كتاب القاضي إلى القاضي
رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
فإن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
الشهادة بالحقوق التي ليست بمال ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشهادة > فصل في شرائط ركن الشهادة
القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده شاهدان
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في القضاء وأحكامه
المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق وأقام شاهدا على تقديم الدين على العتق
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
المعتق بالفتح إذا ادعى تقدم عتقه على الدين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
شهادة الصبيان فلا تقبل بالقتل إلا إذا شاهدت العدول البدن مقتولا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
وما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة قبول قول العدول في القصاص
ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
كانت الشهادة بالجرح ، فقالا ضربه ، فأوضحه أو فاتضح منه أو فوجدناه موضحا من الضربة
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
قالا ضرب رأسه ، فأسال دمه
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
قالا نشهد أنه ضربه ، فقطع يده ولم يكن أقطع اليدين
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
ثبوت الولاية بالاستفاضة (ولاية القضاء)
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل وإذا أراد الإمام تولية قاض
ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين (الشهادة)
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين
ترافع إلى الحاكم خصمان ، فأقر أحدهما لصاحبه ، فقال المقر له للحاكم أشهد لي على إقراره شاهدين
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل ترافع إلى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه
الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين
المغني لابن قدامة > كتاب الشهادات > مسألة الشهود فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال
شهادة النساء في النكاح والطلاق
المغني لابن قدامة > كتاب الشهادات > مسألة الشهود فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال
ادعى العبد أن سيده أعتقه ، حلف مع شاهده
المغني لابن قدامة > كتاب الأقضية > مسألة ادعى العبد أن سيده أعتقه
ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع ، فأنكر) المدعى عليه الإقرار
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
تثبت بقية الحدود) كحد القذف والشرب وقطع الطريق (من أقسام المشهود به)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
القود) فيثبت برجلين (أي بشهادة رجلين)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال (من أقسام المشهود به)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ) السهم (إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
بحث في الكتب

