الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وغير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء و ) غير أصل رق لدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره .

                                                                                                                      وقال الشيخ تقي الدين : هي المدعية ( و ) غير نسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد ) على صدقة ( و ) لا ( حاكم و ) لا ( وصي على نفي دين على الموصي ) قال ابن حمدان : بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعى ( ولا ) يحلف ( منكر وكالة وكيل ) وتقدم في الوكالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية