( و ) القسم الرابع ما أشار إليه بقوله ( ، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء ) في غير مال ( وتوكيل في غير مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين ) لقوله تعالى : { ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال وأشهدوا ذوي عدل منكم } قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات .