عدد النتائج : 187
في البحث عن (يثبت للدائن في الكفالة حق المطالبة)
لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب فإن لم يواف به إلى وقت كذا فعليه ماله عليه وهو كذا فمضى الأجل قبل أن يوافيه به
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
قال فعلي ما لك عليه ولم يسم كم
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
قال كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان وهي خطأ
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
كفل رجل رجلا وقال إن لم أوافيك به غدا فعلي ألف درهم ولم يقل التي لك فمضى الغد ولم يواف به وفلان ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي عليه ألف درهم والكفيل ينكر أن يكون له عليه شيء
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
قال الطالب ائتني به غدوة وقال الكفيل آتيك به بعد غدوة فأبى الطالب أن يفعل فلم يواف به الكفيل غدوة
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
قال فإن لم أوافك به فالمال الذي لك عليه وهو مائة درهم والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير علي
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم المال الذي عليه وهو ألف درهم فلم يوافوا به
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
كفل بنفس رجل وإن لم يواف به إلى كذا من الأجل فعليه المال الذي عليه وهو مائة درهم فمات المكفول به قبل الأجل ثم مضى الأجل
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
الطالب واحدا فتغيب عند حل الأجل فطلبه الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
كفل بنفسه على أنه متى ما طالبه الطالب فلم يواف به فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم فطلبه منه فلم يدفعه إليه
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال له رجل إذا حل أجل مالك على فلان فلم يوفك مالك فهو علي أو قال إن حل فهو علي فهو
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة بالمال
لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتا درهم وكل اثنين منهم كفيلان عن اثنين بجميع المال
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على ثلاثة رهط ألف ومائتا درهم وبعضهم كفلاء عن بعض ضامنون لها فأدى أحدهم المال
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه رجل ثم إن آخر كفل بها عن الأصيل أيضا
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه بأمره رجل ثم إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه كفيلا آخر بها ثم أداها الآخر إلى الطالب
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
كفل عن الذي عليه الأصل رجلان ولم يقل كل واحد منهما كفلت عن صاحبي
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لم يؤديا شيئا حتى قالا للطالب أينا شئت أخذت بهذا المال أو كل واحد منا كفيل ضامن بها
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
كتب ذكر حق على رجل بألف درهم وفلان وفلان كفيلان بهما وأيهما شاء أخذ بها وأقر المطلوب والكفيلان بذلك
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على عشرة رهط ألف درهم وجعل كل أربعة كفلاء عن أربعة بجميع المال
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء عن بعض بها فأدى أحدهم مائة درهم
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
كاتب عبيدا له على ألف درهم على أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن الآخرين ثم أدى أحدهم شيئا
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
المال على واحد فكفل به ثلاثة على أن بعضهم كفلاء عن بعض ثم أدى أحدهم شيئا
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه رجلان على أن يأخذ الطالب أيهما شاء فأدى أحدهما مائة فقال هذه من حصة صاحبي الكفيل معي
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلزم أحدهما فأعطاه بها كفيلا ثم أداها الكفيل
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه رجلان على أن بعضهم كفيل عن بعض ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلا بالمال ثم لزم الآخر فأعطاه هذا أيضا كفيلا بالمال ثم أدى الكفيل الآخر
المبسوط > كتاب الكفالة > باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
قال لرجل آخر ما أقر لك به فلان من شيء فهو علي فقامت عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم
المبسوط > كتاب الكفالة > باب الكفالة على أن المكفول عنه بريء