فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة أما المؤقتة فيعتبر آخرها فإن مات قبل مضيه فلا حنث وقوله : حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مر [ ص: 758 ] فتدبر . حلف ( ليأتينه )