-
137
عدد النتائج : 907
في البحث عن (اشتراط النصاب في الزكاة)
كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين ( الزكاة )
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب الدين مع الصدقة
استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها ( الزكاة )
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب الدين مع الصدقة
ففرض الله عز وجل على من له مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي الزكاة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب جماع فرض الزكاة
ليس فيما دون خمس أواق صدقة
الأم للشافعي > مسائل في أبواب متفرقة > باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة
مات المعطى قبل الحول وفي يدي رب المال مائتا درهم إلا خمسة دراهم
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نافلة فكان ماله سالما
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب النية في إخراج الصدقة
ورثوا نخلا فاقتسموها بعدما حل بيع ثمرها وكان في جماعتها خمسة أوسق
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار
له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الورق
له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الورق
في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الورق
ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
ما يتوقف عليه إيجاب الواجب
البحر المحيط > الأحكام > مفهوم الخطاب > فصل في الواجب > مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
لو أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
وجوب الزكاة له سبب وهو مالك النصاب وشرط وهو دوران الحول
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه
الواجب به وهو سبب
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة الثانية الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع
ومطلق النصاب سببا لوجوب الزكاة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة الثالثة الواجب به وهو سبب
سبب وجوب الظهر متى وجد في أي يوم كان
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة الثالثة الواجب به وهو سبب
الواجب عنده
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة الخامسة الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية
الزكاة عند عدم مطلق الدين بسببها الذي هو ملك النصاب
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة السادسة الواجب عنده