أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أن السائب بن يزيد كان يقول : " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة " . عثمان بن عفان
( قال ) : رحمه الله تعالى وحديث الشافعي يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه . عثمان
( قال ) : فإذا الشافعي ، أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه ; لأن الحول حال وليست مائتين ( قال ) : وإن لم [ ص: 54 ] يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها . كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين
( قال ) : وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقي . الشافعي
( قال ) : ولو الشافعي لم يكن عليه فيه زكاة ; لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول ، وفيه قول ثان أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضي الغرماء من غيره . قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء
( قال ) : وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في مال ، فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يجوز عندي والله أعلم إلا أن يكون كمال كان في يده فاستحق بعضه فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقي له . الشافعي
( قال ) : وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال ; لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كله إذا بلغ ما وصف صلى الله عليه وسلم الصدقة . الشافعي
( قال ) : وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منها والتي فيها الغنم وغيرها كالمرتهن بالشيء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه وفي أكثر من حال المرتهن ، وما وجب في مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها أعطي قبل الحول الشافعي