ولو لم يكن له الرجوع به ; لأنه أعطى من ماله متطوعا لغير ثواب ، ولو عجل رب المال زكاة مائتي درهم قبل الحول وهلك ماله قبل الحول فوجد عين ماله عند المعطى فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به ، أو أنفقه في هذا المعنى . مات المعطى قبل الحول وفي يدي رب المال مائتا درهم إلا خمسة دراهم