( ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة [ ص: 597 ] ورقيق و ) وجه ( دابة ) تركب ( وكفلها ) أيضا في الأصح ( و ) رؤية ( ظاهر ثوب مطوي ) [ ص: 598 ] وقال ولا خيار لبائع ما لم يره : لا بد من نشره كله ، هو المختار كما في أكثر المعتبرات قاله زفر المصنف ، ( وداخل دار ) وقال : لا بد من رؤية داخل البيوت ، وهو الصحيح وعليه الفتوى جوهرة ، وهذا اختلاف زمان لا برهان ، ومثله الكرم والبستان . ( و ) كفى ( حبس شاة لحم ، ونظر ) جميع جسد [ ص: 599 ] شاة قنية ) للدر والنسل مع ضرعها ظهيرية وضرع بقرة حلوب وناقة ; لأنه المقصود جوهرة ( و ) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم ( لا خارج دار وصحنها ) على المفتى به كما مر ( أو رؤية دهن في زجاج ) لوجود الحائل زفر