( و ) فسخت ب ويلزم السلطان أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات ( و ) بظهور ( حمل ظئر ) أي مرضع ( أو ) حصول ( مرض ) لها ( لا تقدر معه على رضاع ) إن تحقق ضرر الرضيع ، وإلا كان أهله بالخيار كما تقدم ( و ) بسبب ( أمر السلطان ) أي من له سلطنة وقهر ( بإغلاق الحوانيت ) بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها ( وهربه ل كعدو ) بأرض حرب أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الإسلام لم تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هربه ( إلا أن يرجع ) العبد أي يعود من مرضه أو هربه ( في بقيته ) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل ، وكذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء بقدر ما عطل زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله وبغصب الدار ، وما بعده كأنه قال إلا أن يرجع الشيء المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ ، ولا يلزم من عدم الفسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم ( بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ) فلا ترجع الإجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ، ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء ، وإنما اختلف جواب ( مرض عبد ) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه الإمام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ، ولو عكس السؤال لكان الجواب ما ذكر ( وخير ) المستأجر في الفسخ وعدمه أي شأنه السرقة ; لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع ، وأما لو أكريته على شيء يمكن التحفظ منه فلا تنفسخ ويتحفظ منه كما تقدم في المساقاة . ( إن تبين أنه ) أي العبد مثلا المستأجر [ ص: 32 ] ليخدمه في داره أو حانوته أو نحوهما مما لا يمكن التحفظ منه فيه ( سارق )