الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 151 ] ( وإن لم يجب ) المدعى عليه بإقرار ولا إنكار ( حبس وأدب ) بالضرب ( ثم ) إن استمر على عدم الجواب ( حكم ) عليه بالحق ; لأنه في قوة الإقرار ( بالحق بلا يمين ) من المدعي ; لأن اليمين فرع الجواب وهو لم يجب .

التالي السابق


( قوله : وإن لم يجب بإقرار ولا إنكار ) أي بأن سكت . ( قوله : حبس وأدب بالضرب ) أي ويجتهد القاضي في قدر كل منهما . ( قوله : ثم إن استمر ) أي بعد الحبس والضرب على عدم الجواب حكم عليه ومثل استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده ما يدعيه فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك في أن له عندي ما يدعيه أو ليس له عندي ذلك فإنه يحكم عليه بلا يمين من المدعي كما في التوضيح وظاهره ولو طلب المدعى عليه يمين المدعي وكذا في مسألة المصنف وأما لو أنكر المدعى عليه ما ادعى به وقال : يحلف المدعي ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك .




الخدمات العلمية