وقوله ( وإن : لم يحنث ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في القواعد : المشهور أنه لا يحنث . وتوقف في رواية . قوله ( وإن دق عليه إنسان . فقال " ادخلوها بسلام آمنين " يقصد تنبيهه ) يعني يقصد بذلك القرآن ( لم يحنث ) . حلف " لا يتكلم " فقرأ ، أو سبح ، أو ذكر الله
[ ص: 94 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وذكر ابن الجوزي في المذهب : وجهين في حنثه .
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم يقصد بذلك القرآن يحنث . وهو صحيح ; لأنه من كلام الناس . وقد صرح به جماعة من الأصحاب . منهم : المصنف ، المصنف والشارح .
فائدة : حقيقة الذكر : ما نطق به . فتحمل يمينه عليه . ذكره في الانتصار . واقتصر عليه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الكلام يتضمن فعلا ، كالحركة . ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني . فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة ، وقسما منه تارة أخرى . وينبني عليه : من . هل يحنث ؟ فيه وجهان في مذهب حلف " لا يعمل عملا " فقال قولا ، كالقراءة ونحوها رحمه الله وغيره . قال الإمام أحمد في مصنفه : لو حلف لا يعمل عملا ، فتكلم : حنث ، وقيل : لا . وقال ابن أبي المجد في الخلاف في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { القاضي } يرجع إلى القول والفعل ; لأن القراءة فعل في الحقيقة . وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا . قال افعل ذلك : وإن حلف " لا يسمع كلام الله " فقرأ القرآن : حنث إجماعا . أبو الوفاء