( فإن ) ( ضمن ) ; لأنه عرضها للضياع ( فإن أعلم بها أمينا ) وإن لم يره إياها ( يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها أو يراقبه من سائر الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس واكتفى جمع بكونه في يده ( لم يضمن في الأصح ) ; لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه إياه ( دفنها بموضع ) ولو في حرز ( وسافر )
والثاني يضمن ; لأن هذا إعلام لا إيداع لعدم التسليم ، ويؤخذ مما تقرر أن محل ذلك عند تعذر الحاكم الأمين وإلا ضمن كما صرحوا به ، وهذا الإعلام ليس بإشهاد وإنما هو ائتمان ، فيكفي إعلام امرأة وإن لم تحضره ، وعليه فظاهر كلامهم عدم وجوب الإشهاد هنا ويؤيده ما مر ( ولو سافر ) من أودعها في الحضر ولم يعلم أن من عادته السفر أو الانتجاع ( بها ) وقدر على دفعها لمن مر بترتيبه ( ضمن ) وإن كان في بر آمن ; لأن حرز السفر دون حرز الحضر ومن ثم نقل عن بعض السلف المسافر وماله على قلت : أي بفتح اللام والقاف هلاك إلا ما وقى الله ، وقد وهم من رواه حديثا ، كذا نقل عن المصنف رحمه الله ، وممن رواه حديثا الديلمي وسندهما ضعيف لا موضوع . وابن الأثير
أما إذا فلا ضمان لرضا المالك بذلك حين أودعه عالما بحاله ، ومن ثم لو دلت قرينة حالية على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع إنشاؤه . أودعها في السفر فاستمر مسافرا أو أودع بدويا ولو في الحضر أو منتجعا فانتجع بها
[ ص: 118 ] لسفر ثان كما ذكره القاضي وغيره ( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه ) من مالك أو وكيله ثم حاكم ثم أمين ( كما سبق ) قريبا فلا يضمن لعذره بل لو علم أنه لا ينجيها من الهلاك إلا السفر بها لزمه ولو مخوفا ، فإن لم يعلم ذلك فإن كان احتمال الخوف في الحضر أقرب جاز ، ولو قيل بوجوبه لم يبعد ، وقوله وعجز بمعنى أو فوجود العجز كاف كما علم من كلامه قبل ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها ، فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن ، وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها .