عدد النتائج : 92
في البحث عن (كون رأس مال السلم معلوم القدر)
سلف دراهم جزافا قد عرفا عددها إلا أنهما لا يعرفان وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل
المدونة > كتاب السلم الثاني > السلف الفاسد
رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة
المدونة > كتاب السلم الثاني > السلف الفاسد
يسلف مائة دينار في مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر موصوفين
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
سلف مائتي صاع حنطة مائة بينهما إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى بعده
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
ابتاع رجل من رجل بمائة دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع تمرا ومائة صاع جلجلان ومائة صاع بلسن
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
أسلم إليه في ثوبين أحدها هروي والآخر مروي موصوفين
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب تفريق صفة البيع وجمعها
أسلم في كل صنف ورقا معلومة
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
السلم كما يقوم من السعر ربا ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما
المصنف > كتاب البيوع > باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
وجد رأس المال زيوفا أو رصاصا بعد شهر (فى السلم )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الأول تسليم جميع رأس المال
رأس المال جزافا (فى السلم )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الأول تسليم جميع رأس المال
الثمن تبرا ونقارا وذهبا جزافا لا يعلم وزنه كالسلعة (فى السلم )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الأول تسليم جميع رأس المال
يسلف جزافا (حكم السلف جزافا )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب السلم > السلم يجوز فيما كان موجودا أو وقت المحل وإن كان معدوما من قبل
أن يكون في السلم مما لا يجوز فيه السلم ولا ينضبط بالصفة كاللؤلؤ والجوهر (حكمه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب السلم > السلم يجوز فيما كان موجودا أو وقت المحل وإن كان معدوما من قبل
رأس المال في الذمة اشترط معرفة قدره وذكر صفته
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الأول تسليم رأس المال في مجلس العقد
أسلم ذهبا في عرض
التبصرة > كتاب السلم الثاني > باب فيمن أسلم فى دنانير في طعام سلما فاسدا وأخد طعاما غير ما أسلم فيه
أحكام رأس مال السلم المعين]
التبصرة > كتاب السلم الثاني > باب فيمن باع عبدا بطعام موصوف أو أسلمه في طعام > فصل في أحكام رأس مال السلم المعين