قلت : ما قول  مالك  في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها  ؟ . 
قال : لا يجوز في قول  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز . 
قلت : فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه  ؟ . 
قال : ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع . قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة  ؟ . 
قال : قال  مالك    : من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك .  [ ص: 90 ] قلت : فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا ؟ 
قال : لا يجوز حصتها في قول  مالك  لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها . 
قلت : أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول  مالك  ؟ 
قال : القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول : لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه ، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى . 
				
						
						
