باب السلف والمراد به السلم ( قال ) : رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [ ص: 90 ] فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل } - إلى قوله - { وليتق الله ربه } ( قال ) : فلما أمر الله عز وجل بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون دلالة فلما قال الله جل ثناؤه { الشافعي فرهان مقبوضة } والرهن غير الكتاب والشهادة ثم قال { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه } دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود ثم الرهن إرشاد لا فرض عليهم لأن قوله { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } إباحة لأن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشهود والرهن ( قال ) : وأحب الكتاب والشهود ، لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشتري وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان أو أحدهما فلا يعرف حق [ ص: 91 ] البائع على المشتري فيتلف على البائع أو ورثته حقه وتكون التباعة على المشتري في أمر لم يرده ، وقد يتغير عقل المشتري فيكون هذا والبائع وقد يغلط المشتري فلا يقر فيدخل في الظلم من حيث لا يعلم ويصيب ذلك البائع فيدعي ما ليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعا هذا عنهما وعن ورثتهما ولم يكن يدخله ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشادا ومن تركه فقد ترك حزما وأمرا لم أحب تركه من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده ( قال ) : قال الله عز وجل { الشافعي ، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون كما وصفنا في كتاب جماع العلم على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو ترك كل من حضر من الكتاب خفت أن .
[ ص: 92 ] يأثموا بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم وأيهم قام به أجزأ عنهم ( قال ) : وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم . الشافعي
( قال ) : وقول الله جل ذكره { الشافعي ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يحتمل ما وصفت من أن يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم ، وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم .
قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق ( قال ) : والقول في كل دين سلف أو غيره كما وصفت ، وأحب الشهادة في كل حق لزم من بيع وغيره نظرا في المتعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول . الشافعي
( قال ) : في قول الله عز وجل { الشافعي فليملل وليه بالعدل } دلالة على تثبيت الحجر وهو موضوع في كتاب الحجر ( قال ) : وقول الله [ ص: 93 ] تعالى { الشافعي إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة ، وقد ذهب فيه إلى أنه في السلف ( أخبرنا ) ابن عباس قال أخبرنا الشافعي سفيان عن أيوب عن عن قتادة أبي حسان الأعرج .
[ ص: 94 ] عن رضي الله تعالى عنهما قال : أشهد أن ابن عباس قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال { السلف المضمون إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } .
( قال ) : وإن كان كما قال الشافعي في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معناه ، ابن عباس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته ( قال والسلف جائز ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن أبي نجيح عن عن عبد الله بن كثير أبي المنهال عن { ابن عباس المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ) : حفظته كما وصفت من الشافعي سفيان مرارا ( قال ) : وأخبرني من أصدقه عن الشافعي سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم ( أخبرنا ) سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه سمع عطاء رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا ( قال ابن عباس ) : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عمرو بن دينار أن كان يجيزه . ابن عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أنه كان يقول لا بأس أن نافع . يسلف الرجل في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى