الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا كان رأس المال في الذمة ، اشترط معرفة قدره ، وذكر صفته أيضا إن كان عوضا . فإن كان معينا وهو مثلي ، فهل تكفي معاينته أم لا بد من ذكر صفته وقدره ، كيلا في المكيل ، ووزنا في الموزون ، وذرعا في المذروع ؟ قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : إن كان حالا كفت قطعا . والمذهب : طرد القولين فيهما . وإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة ، ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان . قطع الأكثرون بعدم الاشتراط ، وهو المذهب . وقيل : بطرد القولين ، ولا فرق على القولين بين السلم الحال والمؤجل على المذهب . وقيل : القولان في المؤجل ، فأما الحال ، فتكفي فيه المعاينة قطعا ، كما في البيع . ثم موضع القولين ، إذا تفرقا [ ص: 6 ] قبل العلم بالقدر والقيمة . فلو علما ثم تفرقا ، صح بلا خلاف . وبنى كثير من الأصحاب على هذين القولين أنه هل يجوز أن يجعل رأس المال ما لا يجوز السلم فيه كالجوهرة ؟ إن قلنا : بالأظهر جاز ، وإلا فلا . قال الإمام : وليس هو على هذا الإطلاق ، بل الجوهرة المثمنة إذا عرفا قيمتها وبالغا في وصفها ، وجب أن يجوز جعلها رأس مال ؛ لأن منع السلم فيه سببه عزة الموجود ، ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال . وإذا جوزنا السلم ورأس المال جزاف ، واتفق فسخ ، وتنازعا في قدره ، فالقول قول المسلم إليه ؛ لأنه غارم .

                                                                                                                                                                        قلت : إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير ، حمل على غالب نقد البلد . فلو استوت لم يصح حتى يبين كالثمن في البيع . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية