( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى ( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدين اثنين بثمن واحد ( ويوزع العبد على ) قيمة ( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه هذا إن كان ما خص مهر المثل يساويه فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا ( زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه