( ومن ( لم يلزم الزوج الرضا ) ؛ لأن الاستمتاع حقه فيبيت عندها في ليلتها ( فإن رضي ) بالهبة ( ووهبت لمعينة ) منهن ( بات عندها ) وإن لم ترض هي بذلك ( ليلتيهما ) للاتباع لما وهبت وهبت حقها ) من القسم لغيرها سودة نوبتها رضي الله عنهما رواه الشيخان ولا يواليهما إن كانتا متفرقتين لما فيه من تأخير حق من بينهما ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها جاز له وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها كما أفهمه التعليل أيضا ( وقيل ) في المنفصلتين ( يواليهما ) إن شاء لعائشة