( ويحرم ؛ لأن النكاح يبيحه فيحرمه الطلاق ؛ لأنه ضده وتسميته بعلا في الآية لا تستلزمه ؛ لأن نحو المظاهر وزوج الحائض والمعتدة عن شبهة بعل ، ولا تحل له ( فإن وطئ فلا حد ) ، وإن اعتقد حرمته للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به ( ولا يعزر ) على الوطء وغيره حتى النظر ( إلا معتقد تحريمه ) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه وذلك لإقدامه على معصية عنده وقول الاستمتاع بها ) أي الرجعية ولو بمجرد النظر الزركشي لا ينكر إلا مجمع عليه سهو بل ينكر أيضا ما اعتقد الفاعل تحريمه كما صرحوا به نعم فيه إشكال من جهة أخرى ؛ لأنهم صرحوا بأن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم فحينئذ الحنفي لا يعزر الشافعي فيه ، وإن اعتقد تحريمه ؛ لأن الحنفي يرى حله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له ، وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة فكيف مع ذلك يصح المتن بإطلاقه فليقيد بما إذا رفع لمعتقد تحريمه أيضا ( ويجب ) [ ص: 154 ] للشبهة ، ولا يتكرر بتكرر الوطء كما علم مما مر قبيل التشطير لاتحاد الشبهة ( وكذا ) يجب لها ( إن راجع على المذهب ) ؛ لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق وبه فارق ما لو أسلم أحدهما ثم وطئها ثم أسلم المتخلف ؛ لأن الإسلام يرفع أثر التخلف لا يقال الرجعية زوجة فإيجاب مهر ثان يستلزم إيجاب عقد النكاح لمهرين وأنه محال ؛ لأنا نقول ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد بالطلاق فكان موجبه الشبهة لا العقد عليه لها بوطئه ( مهر مثل إن لم يراجع )