-
48
عدد النتائج : 161
في البحث عن (الشفعة في البيع)
الشفيع إذا اشترى الدار المشفوعة من صاحبها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
ولو كان المشتري لم يبع الدار ولكنه وهبها من رجل ، أو تصدق بها على رجل وقبضها الموهوب له أو المتصدق عليه ، ثم حضر الشفيع والمشتري والموهوب له حاضران
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
المضارب إذا باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له أخرى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في شرائط وجوب الشفعة
الشفيع وكيلا بشراء الدار المشفوع فيها فاشترى لموكله
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في شرائط وجوب الشفعة
البائع أتلف الثمرة قبل أن يأخذ الشفيع الأرض بالشفعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يتملك بالشفعة
بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه
كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها (الشفعة)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
ما عوضه المال ، كالبيع ، فهذا فيه الشفعة (شروط الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل من شروط الشفعة أن يكون الشقص منتقلا بعوض
إذا قال قد أخذت الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد وهو عالم بقدره ، وبالمبيع ، صح الأخذ ، وملك الشقص ، ولا خيار له ، ولا للمشتري (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه
وإن كان الثمن مجهولا أو الشقص ، لم يملكه بذلك (الشفيع)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه
وإذا أراد الشفيع أخذ الشقص ، وكان في يد المشتري ، أخذه منه
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل أراد الشفيع أخذ الشقص وكان في يد المشتري
أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري البيع فهل للشفيع الأخذ بالشفعة
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
أن باعه ، فالشفيع بالخيار ، إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
وإن تحالفا على الثمن ، وفسخا البيع ، فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر > فصل جعل الشقص صداقا أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمد
دار بين أربعة أرباعا ، باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ، ولم يعلم شريكهم ، ولا بعضهم ببعض ، فللذي لم يبع الشفعة في الجميع
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة ترك أحدهما شفعته > فصل دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم شريكهم ولا بعضهم ببعض
باع الشريك نصف الشقص لرجل ، ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ، ثم علم الشفيع
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة ترك أحدهما شفعته > فصل باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع
دار بين ثلاثة أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، ثم باعه لأجنبي ، ثم علم شريكه (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
كانت الدار بين الثلاثة أرباعا لأحدهم نصفها ، وللآخرين نصفها بينهما ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، ثم باع ربعا مما في يده لأجنبي ، ثم علم شريكه فأخذ بالبيع الثاني (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
دار بين ثلاثة لزيد نصفها ، ولعمرو ثلثها ، ولبكر سدسها ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ، ثم باع عمرا سدسها ، ولم يعلم عمرو بشراه للثلث ، ثم علم (الشفعة)
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
دار بين أربعة أرباعا ، فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم ، استحق الرابع الشفعة
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين أربعة اشترى اثنان منهم نصيب أحدهم
أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك (مبيعا أو مصالحا به صلحا (شروط الشفعة)
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > شروط الشفعة أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك مبيعا أو مصالحا به
دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه) ذلك
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
باع) إنسان (شقصا وسيفا) أو نحوه مما لا شفعة فيه (صفقة واحدة) بثمن واحد
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
أقر بائع ببيع) شقص مشفوع (وأنكر مشتر) شراءه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
بحث في الكتب

