كالسمع ويمتحن إن أنكر الجاني بالأشياء الحادة والمرة وغيرها حتى يظن صدقه وكذبه نظير ما مر ، ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان على ما قاله جمع متقدمون ونقله ( وفي ) إبطال ( الذوق دية ) الرافعي في موضع عن المتولي وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان ؛ لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطعه فذهب نطقه ؛ لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ومن ثم كان الأوجه فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش ؛ لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة ) ، ولم ينظر والزيادة بعض الأطباء ثلاثة عليها لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة ( وتوزع ) الدية ( عليهن ) ففي كل خمسها ( فإن نقص ) إدراكه الطعوم على كمالها ( فحكومة ) إن لم يتقدر وإلا فقسطه ( وتجب الدية في ) بأن يجني على أسنانه فتنحدر وتبطل صلاحيتها للمضغ ، أو بأن يتصلب مغرس اللحيين فتمتنع حركتهما مجيئا وذهابا ؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العين والبطش مع اليد فإن نقص فحكومة . إبطال ( المضغ )