الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال : وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان . أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية .

وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ناظم المفردات : أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه . وذكره الحلواني عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق القاضي ما يقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول .

فيحتمل أن تثبت جميعها ; لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا . قال المجد : لا أدري أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة - وقيل : [ ص: 169 ] لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية