الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم ( لا ) إن علم أنه ذمي وجهل ( إمضاءه ) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضى ، وهو فيء ( أمضي ) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الإمام ( أو رد ) الحربي ( لمحله ) أي لمحل التأمين الذي كان فيه ، ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ( وإن ) ( أخذ ) الحربي حال كونه ( مقبلا ) إلينا ( بأرضهم ) متعلق بأخذ ( وقال جئت أطلب الأمان ) منكم ( أو ) أخذ ( بأرضنا ) ، ومعه تجارة ( وقال ) لنا إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني ( ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما ) ، وقال جئت أطلب الأمان ( رد ) في المسائل الثلاث ( لمأمنه ) أي لمحل أمنه ، ولا يجوز قتله ، ولا أسره ، ولا أخذ ماله .

( وإن ) ( قامت قرينة ) على صدقه أو كذبه ( فعليها ) العمل فإن قامت على كذبه رأى الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره ( وإن رد ) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها ( بريح فعلى أمانه ) الأول لا يعترض له ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه فإن رجع بعد وصوله لها ، فقيل فيء ، وقيل إن رجع اختيارا ، وقيل يخير الإمام في رده وإنزاله .

التالي السابق


( قوله : أو جهل إسلامه ) هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز والقول الآخر أنهم فيء واختاره اللخمي انظر ح ا هـ بن ( قوله : وجهل إمضاءه ) أي حكم إمضائه وهو عدم اللزوم ، وقوله : فلا يمضى أي ، ولا يعذر بذلك الجهل ( قوله : أو رد لمحله ) أوللتخيير أي أن الإمام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخاف فيه فلا يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته ولا في حال توجهه إلى المكان الذي كان فيه ( قوله : أو أخذ بينهما ) ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد قولين ، وقيل إنه يخير فيه الإمام ، ويرى فيه رأيه كما في ح ومحل هذا الخلاف إذا أخذ بحدثان مجيئه ، وإلا خير فيه الإمام باتفاق انظر التوضيح ( قوله : وإن قامت قرينة على صدقه ) أي كعدم وجود سلاح معه وقوله : ( أو كذبه ) أي كوجوده معه ، وقوله : فعليها العمل أي في المسائل الثلاث ( قوله : فعلى أمانه الأول ) أي وله بعد رده نزوله بمكانه الذي كان به قبل السفر ، وليس للإمام أن يلزمه الذهاب ; لأنه على أمانه ( قوله : فإن رجع إلخ ) نص ابن عرفة : ولو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي حل أخذه وتخيير الإمام في إنزاله آمنا ورده ، ثالثها إن رجع اختيارا الأول للصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون والثاني لمحمد والثالث لابن حبيب عن عبد الملك ( قوله : وقيل إن رجع اختيارا ) أي أخذ فيئا ، وإلا رده الإمام لمأمنه ( قوله : وإنزاله ) أي عندنا بأمان .




الخدمات العلمية