الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=9344 ( والعنوي ) بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) فعلى قاتله خمسمائة دينار ، ولا يمنعون من nindex.php?page=treesubj&link=8583هبة أموالهم والصدقة بها ، ولا من nindex.php?page=treesubj&link=8583الوصية بجميع ما لهم [ ص: 203 ] إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=8584_8583 ( مات ) الأولى التفريع بالفاء ( وأسلم ) ( فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=8583ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا nindex.php?page=treesubj&link=14142_26480_8583حكم أرض العنوي وماله .
( قوله : والعنوي حر ) أي لأنه nindex.php?page=treesubj&link=9344_8646أحرز بضرب الجزية على نفسه وماله ; ولأن إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد } والمن العتاقة ( قوله : فعلى قاتله إلخ ) [ ص: 203 ] أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا أو كان كتابيا ( قوله : إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط ( قوله : الأولى التفريع بالفاء ) أي ; لأن هذا مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط ( قوله : فالأرض المعهودة ) أي ، وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة ( قوله : دون ماله ) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة ، وقال ابن المواز الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذ مات ما اكتسبه بعد الفتح ، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالأرض واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة .
( قوله : للمسلمين ) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح ، وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية .
( قوله : والعنوي حر ) أي لأنه nindex.php?page=treesubj&link=9344_8646أحرز بضرب الجزية على نفسه وماله ; ولأن إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد } والمن العتاقة ( قوله : فعلى قاتله إلخ ) [ ص: 203 ] أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا أو كان كتابيا ( قوله : إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط ( قوله : الأولى التفريع بالفاء ) أي ; لأن هذا مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط ( قوله : فالأرض المعهودة ) أي ، وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة ( قوله : دون ماله ) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة ، وقال ابن المواز الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذ مات ما اكتسبه بعد الفتح ، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالأرض واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة .
( قوله : للمسلمين ) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح ، وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية .